صفحة جزء
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

997 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث
[ ص: 69 ] ( باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة )

فيه حديث جابر ( أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا . فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ؛ فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك ، وعن يمينك وعن شمالك ) .

في هذا الحديث فوائد منها : الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب ، ومنها : أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ، ومنها : أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ، ولا ينحصر في جهة بعينها ، ومنها : دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر ، وقال مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه . وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه ، والحديث صريح أو ظاهر في هذا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) إلى آخره . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية