1000 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14105حسن بن الربيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658675قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولو من حليكن ) هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد ، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها ، واللام مكسورة فيهما ، والياء مشددة .
قولها : ( فإن كان ذلك يجزي عني ) هو بفتح الياء أي يكفي ، وكذا قولها بعد : أتجزي الصدقة عنهما ؟ بفتح التاء .
وقولها : " أتجزئ الصدقة عنهما على زوجيهما " هذه أفصح اللغات ، فيقال : على زوجيهما ، وعلى زوجهما ، وعلى أزواجهما وهي أفصحهن ، وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى : فقد صغت قلوبكما وكذا قولها : ( وعلى أيتام في حجورهما ) وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد .
قولهما : ( ولا تخبره من نحن ثم أخبر بهما ) قد يقال : إنه إخلاف للوعد ، وإفشاء للسر . وجوابه : أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ، ولا يقدم عليه غيره ، وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها .
[ ص: 73 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) .
قوله : ( فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة ) القائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش ، ومقصوده أنه رواه عن شيخين : شقيق وأبي عبيدة ، وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية ، من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها ، المراد به كله صدقة تطوع ، وسياق الأحاديث يدل عليه .