صفحة جزء
باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

1018 حدثني يحيى بن معين حدثنا غندر حدثنا شعبة ح وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين وحدثنا محمد بن بشار حدثني سعيد بن الربيع ح وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا
قوله : ( كنا نحامل ) وفي الرواية الثانية : ( كنا نحامل على ظهورنا ) معناه : نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها ، ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة ، وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية