صفحة جزء
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

1022 حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته
( باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه )

فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني ، وفيه : ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا ؛ ففي كل كبد حري أجر ، وهذا في صدقة التطوع ، وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني .

التالي السابق


الخدمات العلمية