1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الزكاة
  4. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم
صفحة جزء
1070 حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) فيه تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة ) بالألف واللام وهي تعم النوعين ، ولم يقل الزكاة . وفيه استعمال الورع ؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال ؛ لكن الورع تركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية