صفحة جزء
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى

1137 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
[ ص: 207 ] ( باب تحريم صوم يومي العيدين )

فيه : ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .

قوله : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه [ ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .

قوله : ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم .

التالي السابق


الخدمات العلمية