صفحة جزء
1211 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهلل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة ، وقد أجمع المسلمون على ذلك . وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق .

قولها : ( فلما كانت ليلة الحصبة ) هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ، وهي التي بعد أيام التشريق ، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية