صفحة جزء
1226 وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي وحدثناه إسحق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر
قوله : ( عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ) وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ، وفي الرواية الأخرى نحوه ثم قال : قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي الرواية الأخرى تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل فيه [ ص: 358 ] القرآن قال رجل برأيه ما شاء . وفي الرواية الأخرى تمتع وتمتعنا معه . وفي الرواية الأخرى نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمر أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزة ، وكذلك القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع ، وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية