صفحة جزء
1240 وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي
قوله : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى ) هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ، ثلاث لغات [ ص: 374 ] حكاهن القاضي وغيره ، الأصح الأشهر الفتح ، لم يذكر الأصمعي وآخرون غيره ، وهو مقصور منون ، وهو واد معروف بقرب مكة . قال القاضي : ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد ، وكذا ذكره ثابت . وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا ، وهو أصح الوجهين لأصحابنا ، وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر . والثاني دخولها ليلا ونهارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر ، وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابه ، وبه قال طاوس والثوري ، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز : يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية