صفحة جزء
1261 وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسمعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة ) . أما قوله : ( أول ما يقدم ) [ ص: 390 ] فتصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج ، وأما قوله : ( يسعى ثلاثة أطواف ) فمراده يرمل ، وسماه سعيا مجازا ، لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع ، وإن اختلفت صفتهما .

وأما قوله : ( ثلاثة وأربعة ) فمجمع عليه ، وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع ، وأما قوله : ( ثم يصلي سجدتين ) فالمراد ركعتين ، وهما سنة على المشهور من مذهبنا ، وفي قول : واجبتان ، وسماهما سجدتين مجازا كما سبق تقريره في كتاب الصلاة .

وأما قوله : ( ثم يطوف بين الصفا والمروة ) ، ففيه : دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي ، وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي ، فلو قدم السعي لم يصح السعي ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وفيه : خلاف ضعيف لبعض السلف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية