صفحة جزء
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة

1296 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
قوله : ( رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال : فقيل له : إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة )

فيه فوائد منها : إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وهو مجمع عليه ، وهو واجب ، وهو أحد أسباب التحلل ، وهي ثلاثة : رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى ، والثالث : الحلق عند من يقول : إنه نسك وهو الصحيح ، فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح ، وعليه دم ، هذا قول الشافعي والجمهور ، وقال بعض أصحاب مالك : الرمي ركن لا يصح الحج إلا به ، وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع حفظا للتكبير ، ولو تركه وكبر أجزأه ، ونحوه عن عائشة - رضي الله عنها - ، والصحيح المشهور ما قدمنا . ومنها : كون الرمي سبع حصيات ، وهو مجمع عليه ، ومنها : استحباب التكبير مع كل حصاة ، وهو مذهبنا ومذهب [ ص: 418 ] مالك والعلماء كافة ، قال القاضي : وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه ، ومنها : استحباب كون الرمي من بطن الوادي ، فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الجمرة ، مستدبرا مكة ، وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الكعبة ، وتكون الجمرة عن يمينه ، والصحيح الأول ، وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز ، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره ، أو رماها من فوقها أو أسفلها ، أو وقف في وسطها ورماها ، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها . وأما قوله : ( هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) ، فسبق شرحه قريبا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية