صفحة جزء
1318 وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ما هي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة
قوله : ( فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدنة ) قال العلماء : الجزور بفتح الجيم وهي البعير . قال القاضي : وفرق هنا بين البدنة والجزورلأن ؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدي إهداؤه عند الإحرام ، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك ، فقال في جوابه : الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن .

وقوله : ( ما يشترك في الجزور ) هكذا في النسخ ( ما يشترك ) وهو صحيح ويكون ( ما ) بمعنى ( من ) وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ، ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور .

التالي السابق


الخدمات العلمية