1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
قوله : ( الربيع بن سبرة ) هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة .

قوله : ( فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ) أما ( البكرة ) فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية ، وأما ( العيطاء ) فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد ، وهي : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام ( والعيط ) بفتح العين والياء طول العنق .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ) هكذا هو في جميع النسخ ( التي يتمتع فليخل ) أي يتمتع بها ، فحذف ( بها ) لدلالة الكلام عليه ، أو أوقع يتمتع موقع يباشر ، أي : يباشرها ، وحذف المفعول .

التالي السابق


الخدمات العلمية