1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
قوله صلى الله عليه وسلم : ( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .

وفي هذا الحديث : التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كحديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وفيه : التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة ، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر ، على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق . وفيه : أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها ، ولا يحل أخذ شيء منه ، وإن فارقها قبل الأجل المسمى ، كما أنه يستقر في النكاح [ ص: 534 ] المعروف المهر المسمى بالوطء ، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية