صفحة جزء
1409 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم
قوله : ( فقال له أبان : ألا أراك عراقيا جافيا ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ( عراقيا ) وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات ( عراقيا ) وفي بعضها ( أعرابيا ) قال : وهو الصواب ، أي جاهلا بالسنة . والأعرابي هو ساكن البادية ، قال : ( وعراقيا ) هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية