صفحة جزء
1493 وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب قال القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان . والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة . قال : وقال الداودي : إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه ، قال : والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قال : وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة ( أحد ) لا تستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم : لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع ( واحد ) وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف [ ص: 98 ] ووقعت موقع ( واحد ) وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى : فشهادة أحدهم . وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام .

قوله : ( يا رسول الله مالي ! قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ) في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسألتان مجمع عليهما وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية