صفحة جزء
155 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد
قوله في الإسناد عن عطاء بن ميناء هو بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف ممدودة هذا هو المشهور وقال صاحب المطالع يمد ويقصر والله أعلم

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - وليتركن القلاص فلا يسعى عليها فالقلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب وهو شبيه بمعنى قول الله - عز وجل - وإذا العشار عطلت [ ص: 346 ] ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها أي يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها هذا هو الظاهر وقال القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله معنى لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره بل الصواب ما قدمناه والله أعلم

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ولتذهبن الشحناء فالمراد به العداوة وقوله - صلى الله عليه وسلم - وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد هو بضم العين وفتح الواو وتشديد النون وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة

التالي السابق


الخدمات العلمية