صفحة جزء
باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر

1530 حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر حدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة ، قال العلماء : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا سواء بسواء " ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل . وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية