صفحة جزء
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

1539 وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العرايا ) وفي رواية ( رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ) وفي رواية ( رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ) وباقي روايات الباب بمعناه وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض وهذا نؤخره إلى بابه .

وأما ألفاظ الباب فقوله : ( وعن بيع الثمر بالتمر ) وفي رواية ( لا تبتاعوا التمر بالتمر ) هما في الروايتين ، الأول ( الثمر ) بالثاء المثلثة ، والثاني ( التمر ) بالمثناة ، ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة ، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر .

قوله : ( حدثنا حجين ) هو بضم الحاء وآخره نون .

التالي السابق


الخدمات العلمية