صفحة جزء
1539 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر
[ ص: 142 ] قوله : ( رخص في بيع العرية بخرصها من التمر ) هو بفتح الخاء وكسرها ، الفتح أشهر ، ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال : هو مصدر أي اسم للفعل ومن كسر قال : هو اسم للشيء المخروص .

التالي السابق


الخدمات العلمية