1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب البيوع
  4. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة
صفحة جزء
1536 حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن خلف حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
قوله : ( نهى أن يشترى النخل حتى يشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر ) وفي رواية ( حتى تشقح ) بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين في ( تشقه ) وهما جائزان ( تشقه وتشقح ) ومعناهما واحد ، ومنهم من أنكر ( تشقه ) وقال : المعروف بالحاء . والصحيح جوازهما ، وقيل : إن الهاء بدل من الحاء ، كما قالوا مدحه ومدهه . وقد فسر الراوي ( الإشقاه والإشقاح ) بالاحمرار والاصفرار ، قال أهل اللغة : ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيرا إلى الحمرة أو الصفرة . قال الخطابي : الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير إليهما في كمودة .

التالي السابق


الخدمات العلمية