صفحة جزء
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

1559 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قالا حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس
قوله : ( حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمربن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول ) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري . وأبو بكر بن محمد بن عمرو ، وعمر ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ولهذا نظائر سبقت .

[ ص: 171 ] قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه .

اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس ، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ، ولا وفاء عنده ، وكانت السلعة باقية بحالها ، فقال الشافعي وطائفة : بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها ، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع فيه ، بل تتعين المضاربة . وقال مالك : يرجع في صورة الإفلاس ، ويضارب في الموت . واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره ، وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة ، وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، وليس بثابت عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية