1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب المساقاة
  4. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
صفحة جزء
1571 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا
قوله : ( قال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا ) وقال سالم في الرواية الأخرى : ( وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ) قال العلماء : ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ، ولا شكا فيها ، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه ، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره ، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل ، ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن الحكم ، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمر ، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة ، وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك ، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها ، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ، فرواها ، ونسيها في وقت فتركها . والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة ، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية