1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب المساقاة
  4. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
صفحة جزء
1572 حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان
قوله صلى الله عليه وسلم ( بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ) معنى البهيم الخالص السواد ، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف .

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه شيطان ) احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم ، ولا يحل إذا قتله لأنه شيطان ، وإنما حل صيد الكلب . وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء : يحل صيد الكلب الأسود كغيره ، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب ، ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية