صفحة جزء
1589 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا ، أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية