صفحة جزء
باب النهي عن الحلف في البيع

1606 حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح
قوله صلى الله عليه وسلم : الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ، وفي رواية : إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق . المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما . وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع ، فإن الحلف من غير حاجة مكروه ، وينضم إليه ترويج السلعة ، وربما اغتر المشتري باليمين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية