صفحة جزء
باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

1613 حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع
قوله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع هكذا هو في أكثر النسخ ( سبع أذرع ) وفي بعضها : ( سبعة أذرع ) وهما صحيحان ، والذراع يذكر ويؤنث ، والتأنيث أفصح ، وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته ، والأفضل توسيعها ، وليست هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها ، فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع ، وهذا مراد الحديث ، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع ، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل ، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ، ويملكه بالإحياء ، بحيث لا يضر المارين ، قال أصحابنا : ومتى وجدنا جادة مستطرقة ، ومسلكا مشروعا نافذا ، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا ، قال إمام الحرمين وغيره : ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا . هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث ، وقال آخرون : هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان ، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها . قال القاضي : هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث ، فإذا اتفق أهل الأرض على قسمتها ، وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ، ولا اعتراض عليهم ، لأنها ملكهم ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . [ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية