صفحة جزء
1620 حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر
[ ص: 236 ] قوله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما ، وهو محمول على هبة الأجنبي . أما إذا وهب لولده وإن سفل ، فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام . هذا مذهب الشافعي ، وبه قال مالك [ ص: 237 ] والأوزاعي ، وقال أبو حنيفة وآخرون : يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية