صفحة جزء
1657 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد
قوله صلى الله عليه وسلم : من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ، ولا على سبيل التعليم والأدب .

قوله : ( إن ابن عمر أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال : ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) هكذا وقع في معظم النسخ ( ما يسوى ) وفي بعضها : ( ما يساوي ) بالألف ، وهذه هي اللغة [ ص: 288 ] الصحيحة المعروفة ، والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام ، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة ، لا أن ابن عمر نطق بها ، ومعنى كلام ابن عمر : أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا ، وإنما عتقه كفارة لضربه ، وقيل : هو استثناء منقطع ، وقيل : بل هو متصل ، ومعناه : ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية