صفحة جزء
1501 حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
قوله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله وذكر حديث الاستسعاء ، وقد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها . وعجب من إعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها ، وسبق هناك شرحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية