صفحة جزء
1706 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
وقوله : ( أرى أن تجعلها ) يعني العقوبة التي هي حد الخمر ، وقوله : ( أخف الحدود ) يعني المنصوص عليها في القرآن ، وهي حد السرقة بقطع اليد ، وحد الزنا جلد مائة ، وحد القذف ثمانون ، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود ، وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة [ ص: 358 ] القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية