صفحة جزء
باب القضاء باليمين والشاهد

1712 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا زيد وهو ابن حباب حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
قوله : ( عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ) فيه جواز القضاء بشاهد ويمين ، واختلف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام ، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال ، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن [ ص: 371 ] عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال : ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته . قال وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية