صفحة جزء
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

1718 حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
قوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الرواية الثانية : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أهل العربية : ( الرد ) هنا بمعنى المردود ، ومعناه : فهو باطل غير [ ص: 380 ] معتد به .

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات .

وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها ، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول : أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات ، سواء أحدثها الفاعل ، أو سبق بإحداثها .

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين : إن النهي يقتضي الفساد . ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة ، وهذا جواب فاسد .

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال به .

التالي السابق


الخدمات العلمية