صفحة جزء
باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

1764 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثني عبد الحميد بن جعفر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم
قوله : ( فجاء رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد ) أما ( أثال ) فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف ، وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه ، وجواز إدخال الكافر المسجد ، ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم ، سواء كان كافرا كتابيا أو غيره ، وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يجوز لكتابي دون غيره .

ودليلنا على الجميع هذا الحديث ، وأما قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [ ص: 436 ] فهو خاص بالحرم ، ونحن نقول : لا يجوز إدخاله الحرم . والله أعلم .

قوله : ( إن تقتل تقتل ذا دم ) اختلفوا في معناه ، فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم : معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله ، ويدرك قاتله به ثأره . أي : لرياسته وفضيلته ، وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم . وقال آخرون : معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به ، وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله .

ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره ( ذا ذم ) بالذال المعجمة وتشديد الميم ، أي : ذا ذمام وحرمة في قومه ، ومن إذا عقد ذمة وفى بها ، قال القاضي : هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى ، فإن من له حرمة لا يستوجب القتل ، قلت : ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول ، أي : تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهينا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأره .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( أطلقوا ثمامة ) فيه جواز المن على الأسير ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور .

قوله : ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ) قال أصحابنا : إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال ، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره ، بل يبادر به ثم يغتسل ، ومذهبنا : أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك ، سواء كان اغتسل منها أم لا ، وقال بعض أصحابنا : إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب ، وقال بعض أصحابنا ، وبعض المالكية : لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب ، وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام ، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر ، أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له ، وليس بواجب ، هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين ، وقال أحمد وآخرون : يلزمه الغسل .

[ ص: 437 ] قوله : ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ) هكذا " قريب من المسجد " هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما ( نخل ) بالخاء المعجمة ، وتقديره : انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه ، قال القاضي : قال بعضهم : صوابه ( نجل ) بالجيم ، وهو : الماء القليل المنبعث ، وقيل : الجاري ، قلت : بل الصواب الأول ; لأن الروايات صحت به ، ولم يرو إلا هكذا وهو صحيح ، ولا يجوز العدول عنه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما عندك يا ثمامة ؟ ) وكرر ذلك ثلاثة أيام .

هذا من تأليف القلوب ، وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير .

قوله : ( وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ) يعني : بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام ، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأما أمره بالعمرة فاستحباب ; لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم ، وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك ، والله أعلم .

قوله : ( قال له قائل أصبوت ؟ ) هكذا هو في الأصول ( أصبوت ) وهي لغة ، والمشهور ( أصبأت ) بالهمز ، وعلى الأول جاء قولهم : الصباة كقاض وقضاة .

قوله في حديث ابن المثنى : ( إلا أنه قال : إن تقتلني تقتل ذا دم ) هكذا في النسخ المحققة [ ص: 438 ] ( إن تقتلني ) بالنون والياء في آخرها ، وفي بعضها بحذفها ، وهو فاسد لأنه يكون حينئذ مثل الأول فلا يصح استثناؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية