صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش

1818 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي ح وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم
[ ص: 519 ] قوله صلى الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ، وفي رواية : ( الناس تبع لقريش في الخير والشر ) وفي رواية : ( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) وفي رواية البخاري : ( ما بقي منهم اثنان ) .

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القريشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية