صفحة جزء
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

1869 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفي الرواية الأخرى : ( مخافة أن يناله العدو ) وفي الرواية الأخرى : فإني لا آمن أن يناله العدو فيه : النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث ، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته ، فإن أمنت هذه العلة بأن [ ص: 15 ] يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة ، هذا هو الصحيح ، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون ، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا ، والصحيح عنه ما سبق ، وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك ، واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات ، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ، قال القاضي : وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية