صفحة جزء
باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن

1897 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري وحدثناه سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم
[ ص: 38 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ) هذا في شيئين : أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم ، وخلوة ، وحديث محرم ، وغير ذلك . والثاني : في برهن والإحسان إليهن ، وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ، ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها .

قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يخون المجاهد في أهله : ( إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء ، فما ظنكم ؟ ) معناه : ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته ، والاستكثار منها في ذلك المقام ، أي : لا يبقي منها شيئا إن أمكنه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية