1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الإمارة
  4. باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال
صفحة جزء
باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال

1907 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ح وحدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ابن زيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 48 ] باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنية ) الحديث . أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده وصحته ، قال الشافعي وآخرون : هو ثلث الإسلام ، وقال الشافعي : يدخل في سبعين بابا من الفقه ، وقال آخرون : هو ربع الإسلام ، وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية . ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا ، وقد فعل ذلك البخاري وغيره ، فابتدءوا به قبل كل شيء ، وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه ، قال الحفاظ : ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب ، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعن يحيى : انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ، ولهذا قال الأئمة : ليس هو متواترا ، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة ؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله . وفيه : طرفة من طرف الإسناد ، فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض ، يحيى ومحمد وعلقمة .

قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم : لفظة ( إنما ) موضوعة للحصر ، تثبت المذكور ، وتنفي ما سواه . فتقدير هذا الحديث : إن الأعمال تحسب بنية ، ولا تحسب إذا كانت بلا نية . وفيه : دليل على أن الطهارة ، وهي الوضوء ، والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية ، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات . وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية ؛ لأنها من باب التروك ، والترك لا يحتاج إلى نية ، وقد نقلوا الإجماع فيها ، وشذ بعض أصحابنا فأوجبها ، وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف ، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح ، وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى ، وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يقبل منه في الظاهر .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لامرئ ما نوى ) قالوا : فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية ، بيان أن تعيين المنوي شرط ، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة ، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها ، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) معناه : من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه [ ص: 49 ] الهجرة ، وأصل الهجرة الترك ، والمراد هنا ترك الوطن . وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين : أحدهما : أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال : لها أم قيس ، فقيل له : مهاجر أم قيس . والثاني : أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك ، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية