صفحة جزء
باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده

1931 حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن
قوله : ( حدثنا محمد بن مهران الرازي قال : حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط ) هذا الحديث هو أول عود سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم ، والذي قبله هو آخر فواته الثالث ، ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا . والله أعلم .

[ ص: 72 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن ) وفي رواية فيمن يدرك صيده بعد ثلاث ( فكله ما لم ينتن ) هذا النهي عن أكله ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا ، وقال بعض أصحابنا : يحرم اللحم المنتن ، وهو ضعيف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية