صفحة جزء
1933 وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسمعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله
قوله : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ) ، وفي رواية : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) المخلب : بكسر الميم وفتح اللام ، قال أهل اللغة : المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان .

في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود [ ص: 73 ] والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وقال مالك : يكره ولا يحرم ، قال أصحابنا : المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد ، واحتج مالك بقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية ، واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا : والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية ، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع ، فوجب قبوله والعمل به .

قوله : ( عن عبيدة بن سفيان ) هو بفتح العين وكسر الباء .

[ ص: 74 ] قوله : ( عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ) هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح ، وقد صح سماع ميمون من ابن عباس ، ولا تغتر بما قد يخالف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية