صفحة جزء
1947 وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء ، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته ، ويكون بمعنى قوله : أذنت فيه وأبحته ، فإنه لا يسكت على باطل ، ولا يقر منكرا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية