صفحة جزء
باب جواز شرب اللبن

2009 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت
فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ( قال : لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع ، وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت ) وفيه : الرواية الأخرى ، وحديث أبي هريرة ( الكثبة ) بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة وبعدها موحدة وهو الشيء القليل . وقوله : ( فشرب حتى رضيت ) معناه : شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته . وقوله : ( مررنا براعي ) هكذا هو في الأصول ( براعي ) بالياء ، وهي قليلة ، والأشهر ( براع ) وأما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا ؛ لأنه كان راعيا لرجل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى . وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب ، والمراد بالمدينة هنا مكة ، وفي رواية : ( لرجل من قريش ) فالجواب عنه من أوجه : أحدها : أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له ، فيجوز الاستيلاء على ماله ، والثاني : يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه . والثالث لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ، ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم . والرابع : أنه كان مضطرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية