1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها
صفحة جزء
2033 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري ح وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليمط ما كان بها من أذى ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها ) أما ( يمط ) فبضم الياء ومعناه : يزيل وينحي ، وقال الجوهري : حكى أبو عبيد ماطه وأماطه نحاه ، وقال الأصمعي : أماطه لا غير ، ومنه إماطة الأذى ومطت أنا عنه أي تنحيت ، والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك ، فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها ، وأما المنديل [ ص: 180 ] فمعروف ، وهو بكسر الميم ، قال ابن فارس في المجمل : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل ، وقال غيره : هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ ؛ لأنه يندل به ، قال أهل اللغة : يقال : تندلت بالمنديل ، قال الجوهري : ويقال أيضا : تمندلت ، قال : وأنكر الكسائي : تمندلت .

قوله : ( أخبرنا أبو داود الحفري ) هو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين ، واسمه : عمر بن سعد منسوب إلى " حفر " موضع بالكوفة .

قوله : ( عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ) اسم أبي سفيان : طلحة بن نافع ، تقدم مرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية