صفحة جزء
2069 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
[ ص: 238 ] قوله : ( عن أبي ذبيان ) هو بضم الذال وكسرها .

قوله : ( أن عبد الله بن الزبير خطب فقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير ، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير ) هذا مذهب ابن الزبير ، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء كما سبق ، وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين :

أحدهما : أنه خطاب للذكور ، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق .

والثاني : أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء ، وأمره صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية