صفحة جزء
باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

2089 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن أنس
أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء ، وأجمعوا على تحريمه على الرجال ، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه ، وعن بعض أنه مكروه لا حرام ، وهذان النقلان باطلان ، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه له ، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . قال أصحابنا : ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا ، وإن كان باقيه فضة ، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام .

[ ص: 255 ] قوله : ( نهى عن خاتم الذهب ) أي في حق الرجال كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية