صفحة جزء
باب كراهة القزع

2120 حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا عمر بن نافع ح وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله وألحقا التفسير في الحديث وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
قوله : ( أخبرني عمربن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع . قلت لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ) وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله القزع بفتح القاف والزاي ، وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح ، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا . ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول [ ص: 284 ] لأنه تفسير الراوي ، وهو غير مخالف للظاهر ، فوجب العمل به .

وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها ، وهي كراهة تنزيه ، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام . ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث . قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق ، وقيل : لأنه أذى الشر والشطارة ، وقيل : لأنه زي اليهود ، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية