1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب اللباس والزينة
  4. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله
صفحة جزء
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله

2122 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ح وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي وعبدة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا عمرو الناقد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها
قوله : ( جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عريسا ، أصابتها حصبة ، فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ) وفي رواية : ( فتمرق شعر رأسها ، وزوجها يستحسنها ، أفأصل شعرها يا رسول الله ؟ فنهاها ) وفي رواية : ( أنها مرضت فتمرط شعرها ) وفي رواية : ( فاشتكت فتساقط شعرها ، وأن زوجها يريدها ) .

أما ( تمرق ) فبالراء المهملة ، وهو بمعنى تساقط ، وتمرط ، كما ذكر في باقي الروايات . ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا ، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة ، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيحمسلم أنه بالزاي المعجمة . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض .

وأما قولها : ( إن لي ابنة عريسا ) فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة ، تصغير عروس ، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها ، وأما ( الحصبة ) فبفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ، ويقال أيضا : بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة ، والإسكان أشهر ، وهي بثر تخرج في الجلد ، يقول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب .

[ ص: 286 ] وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .

وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث ، والثاني لا يحرم ، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز ، وإلا فهو حرام .

قالوا : وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام ، وإن أذن جاز على الصحيح . هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة ، وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المسألة ، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق ، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا .

وقال الليث بن سعد : النهي مختص بالوصل بالشعر ، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها . وقال بعضهم : يجوز جميع ذلك ، وهو مروي عن عائشة ، ولا يصح عنها ، بل الصحيح عنها كقول الجمهور . قال القاضي : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل ، ولا هو في معنى مقصود الوصل ، إنما هو للتجمل والتحسين .

قال : وفي الحديث أن وصل الشعر من [ ص: 287 ] المعاصي الكبائر للعن فاعله ، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم ، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية