صفحة جزء
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

2171 حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ) هكذا هو في نسخ بلادنا : ( إلا أن يكون ) بالياء المثناة من تحت ، أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم . وذكره القاضي فقال : ( إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم ) بالتاء المثناة فوق ، وقال : ( ذات ) بدل ( ذا ) . قال : والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر ، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها ، وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان ، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ، ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها .

قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ، فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من باب التنبيه ، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة ، فالبكر أولى .

وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة الخلوة بمحارمها ، وهذان الأمران مجمع عليهما ، وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها . فقولنا : ( على التأبيد ) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم . وقولنا : ( لسبب مباح ) احتراز من أم الموطوءة [ ص: 329 ] بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد ، لكن لا لسبب مباح ، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ، ولا محرم ، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل مكلف . وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية