صفحة جزء
باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه

2177 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه
[ ص: 334 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ) وفي رواية : ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) وفي رواية : ( وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لا يجلس فيه ) .

هذا النهي للتحريم ، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث ، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ، أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية ، فهو أحق به ، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة .

وأما قوله : ( وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه ) فهذا ورع منه ، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه ، لكنه تورع عنه لوجهين : أحدهما أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه ، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا . والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى ، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها ، أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك . قال أصحابنا : وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية