صفحة جزء
باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه

2183 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ) وفي رواية : ( حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ) قال أهل اللغة : يقال حزنه وأحزنه ، وقرئ بهما في السبع . والمناجاة المسارة . وانتجى القوم ، وتناجوا أي سار بعضهم بعضا .

وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث ، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد ، وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن . ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان ، وفي الحضر والسفر . وقال بعض العلماء : إنما المنهي عنه المناجاة في السفر [ ص: 340 ] دون الحضر ، لأن السفر مظنة الخوف . وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا كان في أول الإسلام ، فلما فشا الإسلام ، وأمن الناس سقط النهي . وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم . أما إذا كانوا أربعة ، فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية